قلت : أرأيت إن
اشتريت بمال القراض وبمال من عندي ، من غير أن يكون اشترط علي رب المال أن أخلطه بمالي ، أيجوز هذا ؟ قال : لا بأس بذلك . كذلك قال لي
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : وتكون السلعة على القراض وعلى ما نقدت فيها ، فتكون حصة القراض رأس مال القراض ، وتكون حصتك أنت ما نقدت فيها من
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك .