المقارض يشارك بمال القراض قال : وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : لا يجوز للمقارض أن يشارك أحدا ، وإنما سألنا
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالكا عن
[ ص: 642 ] المقارض يأتي بألف درهم ، ويأتي رجل بألف فيعملان بهما ؟ قال : قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : إن شارك فهو ضامن . قال : وإن عملا جميعا فهو ضامن قلت : أرأيت إن
دفع رجل إلى رجل مالا قراضا ، ودفع رب المال إلى رجل آخر مالا قراضا ، أيجوز لهما أن يشتركا بالمالين ، فيعملا ، ورب المالين إنما هو واحد ؟ قال : لا يعجبني هذا ، ولم أسمع من
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك فيه شيئا ; لأنه لا يجوز عند
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ، أن يستودع المال الذي أخذ المال قراضا ، إلا على ما وصفت لك من الخوف فهذا إن يشارك فيه ، فكأنه استودعه غيره فلا يجوز ، ولا يجوز لك أن تستودع مالا قد استودعته رجلا ، أن تذهب فتستودعه رجلا آخر ، وإن كان لرب المال الذي استودعك عند هذا الرجل ودائع ; لأن رب المال لم يأذن لك في ذلك .