في المقارض يستودع غيره من مال القراض قلت : أرأيت
المقارض ، إذا أذنت له أن يبيع بالنقد وبالنسيئة ، أيكون له أن يستودع غيره ؟ قال : لا ، إلا على خوف ، مثل ما يجوز لصاحب الوديعة الذي يستودعها قلت : وهذا قول مالك ؟ قال : قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك في الوديعة إن استودعها غيره : إنه ضامن ، إلا من عذر ، من خراب منزل أو إرادة سفر ، أو لا يكون منزله حريزا ، أو لا يكون عنده من يثق به ، فيستودعه فلا ضمان عليه ، فمسألتك مثله .