في المقارض يأخذ من رجل آخر مالا قراضا قلت : أرأيت إن
أخذ رجل مالا قراضا من رجل ، أيكون له أن يأخذ مالا آخر من رجل آخر قراضا ؟ قال : قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : نعم ، له أن يأخذ من غير الأول إذا لم يشغله عن
[ ص: 645 ] قراض الأول ، لكثرة مال الأول . فإذا كان المال كثيرا ، فلا يكون له أن يأخذ من الآخر حينئذ شيئا . قلت : ويكون له أن يخلط المالين إذا أخذهما وهو يحتمل العمل بهما ؟ قال : نعم ، إذا أخذ المالين من غير شرط من الثاني الذي يدفع إليه ، أن يخلطهما خلطهما ولا ضمان عليه .