في الذي يقارض عبده أو أجيره قلت : أرأيت إن
دفع الرجل إلى عبده مالا قراضا ؟ قال : ذلك جائز عند
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك . قلت : أرأيت إن
استأجرت أجيرا للخدمة ، فدفعت إليه مالا قراضا ، أيجوز ذلك ؟ قال : قد أخبرتك أن
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالكا قال : لا بأس أن يدفع الرجل إلى عبده مالا قراضا ، فإن كان الأجير مثل العبد ، فذلك جائز .