صفحة جزء
في الذي يقارض عبده أو أجيره قلت : أرأيت إن دفع الرجل إلى عبده مالا قراضا ؟ قال : ذلك جائز عند مالك . قلت : أرأيت إن استأجرت أجيرا للخدمة ، فدفعت إليه مالا قراضا ، أيجوز ذلك ؟ قال : قد أخبرتك أن مالكا قال : لا بأس أن يدفع الرجل إلى عبده مالا قراضا ، فإن كان الأجير مثل العبد ، فذلك جائز .

التالي السابق


الخدمات العلمية