في
مقارضة من لا يعرف الحلال والحرام قال : وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : لا أحب للرجل أن يقارض رجلا لا يعرف الحلال والحرام ، وإن كان رجلا مسلما ، فلا أحب له أن يقارض من يستحل شيئا من الحرام في البيع والشراء قال
nindex.php?page=showalam&ids=16457ابن لهيعة عن
nindex.php?page=showalam&ids=17346يزيد بن أبي حبيب أن
nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب قال : لا يصلح أن يقارض الرجل اليهودي والنصراني . قال
nindex.php?page=showalam&ids=15124الليث : وقال
nindex.php?page=showalam&ids=15885ربيعة بن أبي عبد الرحمن : لا ينبغي له أن يقارض رجلا يستحل في دينه أكل الحرام .