صفحة جزء
في مقارضة من لا يعرف الحلال والحرام قال : وقال مالك : لا أحب للرجل أن يقارض رجلا لا يعرف الحلال والحرام ، وإن كان رجلا مسلما ، فلا أحب له أن يقارض من يستحل شيئا من الحرام في البيع والشراء قال ابن لهيعة عن يزيد بن أبي حبيب أن سعيد بن المسيب قال : لا يصلح أن يقارض الرجل اليهودي والنصراني . قال الليث : وقال ربيعة بن أبي عبد الرحمن : لا ينبغي له أن يقارض رجلا يستحل في دينه أكل الحرام .

التالي السابق


الخدمات العلمية