في أخذ المسلم المال من النصراني قراضا قال : وسألت
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالكا nindex.php?page=showalam&ids=16372وابن أبي حازم ، عن
الرجل المسلم ، أيأخذ من النصراني المال قراضا ؟ فكرها ذلك جميعا ، قال : وما أظن أنهما كرها ذلك ، إلا أنهما كرها للمسلم أن يؤجر نفسه من النصراني ، لئلا يذل نفسه فأظنهما من هذا الوجه كرها ذلك . قال : وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : لا بأس أن يدفع المسلم إلى النصراني كرمه مساقاة ، إذ لم يكن النصراني يعصر حصته خمرا .
قال : ولم أسمع من
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك في المسلم يأخذ من النصراني مساقاة شيئا ، إلا أن
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالكا قال : أكره للمسلم أن يأخذ من النصراني مالا قراضا . ولا أرى أن يأخذ المسلم من النصراني مساقاة بمنزلة ما كره
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك من القراض قال
ابن القاسم : ولو أخذه لم أره حراما .