صفحة جزء
في أخذ المسلم المال من النصراني قراضا قال : وسألت مالكا وابن أبي حازم ، عن الرجل المسلم ، أيأخذ من النصراني المال قراضا ؟ فكرها ذلك جميعا ، قال : وما أظن أنهما كرها ذلك ، إلا أنهما كرها للمسلم أن يؤجر نفسه من النصراني ، لئلا يذل نفسه فأظنهما من هذا الوجه كرها ذلك . قال : وقال مالك : لا بأس أن يدفع المسلم إلى النصراني كرمه مساقاة ، إذ لم يكن النصراني يعصر حصته خمرا .

قال : ولم أسمع من مالك في المسلم يأخذ من النصراني مساقاة شيئا ، إلا أن مالكا قال : أكره للمسلم أن يأخذ من النصراني مالا قراضا . ولا أرى أن يأخذ المسلم من النصراني مساقاة بمنزلة ما كره مالك من القراض قال ابن القاسم : ولو أخذه لم أره حراما .

التالي السابق


الخدمات العلمية