صفحة جزء
في المقارض يشترط عليه أن يخرج من عنده مثل القراض يعمل فيهما قلت : لم كره مالك أن أدفع إلى رجل ألف درهم ، وأشترط عليه أن يخرج من عنده ألفا أخرى يعمل بهما جميعا ، على أن لي ربع ما يخرج في جميع المال ؟ قال : لأنه إذا اشترط عليه ذلك ، اغتزى كثرة البيع والشراء ، ولا يجوز هذا ; لأنه يدخل في ذلك منفعة لرب المال . فلا يجوز أن يقارض بماله ويشترط منفعة لنفسه من غير ربح المال . قال : وقال مالك : لا يصلح أن يقول : أقارضك بألف ، على أن تخرج من عندك ألف درهم أو أقل أو أكثر ، على أن تخلطهما بألفي هذه تعمل بها جميعا ، فكره مالك [ ص: 648 ] هذا . قلت : ولم كره مالك هذا ، أن يدفع الرجل إلى الرجل ألف درهم قراضا ، على أن يخرج المقارض ألفا من عنده ، فيخلطها بها يعمل بهما جميعا ؟ قال : لاستغزار الشراء ألا ترى أنه إذا كان المال كثيرا ، كان أعظم للتجارة وأكثر للشراء وأحرى أن يقدر على ما يريد من الشراء وأكثر لربحه وفضله ؟ فيصير الذي دفع المال قراضا ، قد جر إلى نفسه منفعة مال غير ماله ، بمقارضة ماله فهذا لا يجوز أن يجر إلى نفسه منفعة غير ماله .

التالي السابق


الخدمات العلمية