قلت : أرأيت إن
أخذت مالا قراضا ، فاشتريت به جواري ، فأخذ رب المال جارية فباعها ؟ قال : ليس له أن يبيعها ، وبيعه فيها باطل ، إلا أن يجيزه العامل وهو قول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=15968سحنون : وقد كتبنا ما كره
عبد العزيز من اشتراط عون رب المال في أول الكتاب .