في المقارض يشترط على رب المال غلاما يعينه قال : وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : لا بأس أن يشترط العامل على رب المال الغلام يعينه في المال ، إذا لم يشترط أن يعينه في غيره ، وكذلك الدابة قال
ابن القاسم : والدابة عندي مثله . قال : ولم أسمعه من
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ، ولكن بلغني عنه ذلك في الدابة ، أنه أجازها في المساقاة . وهي عندي في القراض والمساقاة - إذا اشترطها - جائزة قلت : أرأيت إن
اشترط رب المال على العامل عون دابته أو غلامه ، أيصلح ؟ قال : لا يصلح ، وقد قال
nindex.php?page=showalam&ids=15124الليث مثل قول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك في اشتراط العامل على رب المال الغلام يعينه : إنه لا بأس به . قال
nindex.php?page=showalam&ids=15968سحنون : وقال غيره : أحب إلي أن لا يشترط شيئا ، أو أن يكون القراض على سنته ، فإن وقع جاز .