في المقارض يدفع إليه ألف درهم على النصف فربح فيها ألفا أخرى فيأتيه رب المال بألف أخرى على أن يخلطها على النصف قلت : أرأيت إن
دفعت إلى رجل ألف درهم قراضا بالنصف ، فعمل بها فربح ألفا أخرى ، ثم أتاه رب المال فقال له : هذه ألف درهم أخرى خذها قراضا بالنصف واخلطها بالمال الأول ، أيجوز هذا ؟ قال : ما سمعت من
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك فيه شيئا ، إلا أن هذا لا يجوز من قبل أنه حين قال له اخلطها وفي المال ربح ، فكأنه قال : اخلطها بالمال الأول .
فإن وضعت في هذا المال الثاني ، جبرته من الربح الذي في يديك من المال الأول ، فهذا لا يجوز ولقد سألت
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالكا عن
الرجل دفع إلى رجل مالا قراضا ، فابتاع به سلعة ، ثم دفع بعد ذلك إلى رب المال مالا آخر ، فابتاع به سلعة أخرى ، ثم باع السلعتين جميعا فربح في إحداهما وخسر في الأخرى ؟ فقال : قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : كل مال منهما على قراضه ، ولا يجيز نقصان هذا المال من ربح هذا المال . قلت : فإن
دفعت إليه مالا قراضا على النصف ، فلم يعمل به حتى دفعت إليه مالا آخر قراضا بالثلث ، على أن يخلط المالين جميعا ، أيجوز هذا ؟ قال : قد أخبرتك أني سألت
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالكا عن
الرجل يدفع إلى الرجل المائتي دينار ، على أن واحدة من المائتين - قراضا - على الثلث ، والأخرى قراضا على النصف قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : لا خير فيه إذا كان لا يخلطهما .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=15968سحنون : وإذا كان على أن يخلطهما فهو جائز ; لأنه يرجع حسابه إلى جزء معروف ، وكذلك الذي دفع مالا بعد مال قلت : فإن
دفع إليه مالا قراضا على النصف ، فاشترى به سلعة من السلع ، ثم أتاه بعد ذلك بمال آخر فدفعه إليه قراضا بالنصف ، على أن يخلطه بالمال الأول ، أيجوز هذا ؟ قال : لم أسمع من
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك فيه شيئا ، ولا يعجبني هذا ; لأنه خطر بين ألا ترى أنه إن نقص في المال الآخر وربح في المال الأول جبره بربح المال الأول وقد كان ربحهما للعامل ؟ وإن نقص في المال الأول وربح في الآخر كان ذلك أيضا ؟ قلت : فإن لم يكن في قيمة السلعة فضل عن رأس المال الأول ؟ قال : هذا لا يعرف ; لأن الأسواق تتحول ، ولا يعجبني على حال قلت : فإن
دفع رجل إلى رجل مالا قراضا ، فلم يعمل به حتى زاده مالا آخر قراضا على أن يخلطه بالمال الأول ؟ قال : لا أرى به بأسا ، وهذا كأنه دفعه إليه كله جملة
قال : ولم
[ ص: 651 ] أسمعه من
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك . وأنا أرى أنه لا بأس به .