1. الرئيسية
  2. المدونة
  3. كتاب القراض
  4. في المقارض يدفع إليه ألف درهم على النصف فربح فيها ألفا أخرى فيأتيه رب المال بألف أخرى على أن يخلطها على النصف
صفحة جزء
قلت : أرأيت إن دفعت إلى رجل مالا قراضا بالنصف ، فاشترى به سلعة ، ثم جئته بعد ذلك فقلت له : خذ هذا المال أيضا قراضا واعمل به على حدة بالثلث أو بالنصف ، أيجوز هذا ؟ قال : ما سمعت من مالك فيه شيئا ولا أرى به بأسا قلت : وكذلك إن باع السلعة ولم يأمره بأن يخلطه بالمال الأول ، فنض في يده المال الأول ، وفيه خسارة أو ربح أو مثل رأس ماله سواء ، فجاء رب المال بمال آخر فقال : خذ هذا قراضا ؟ قال : إن كان باع برأس المال - سواء - فلا بأس أن يدفع إليه مالا على مثل قراضه المال الأول لا زيادة فيه ولا نقصان ، وإن كان باع بربح أو وضيعة ، فلا خير في أن يدفع إليه مالا على مثل ما قارضه ، ولا بأدنى ولا بأكثر .

قلت : وإن اشترط عليه بأن يخلطه بالمال الأول لم يعجبك أيضا ؟ قال : هذا بين الفساد لا خير فيه ، إذا كان خسر في المال الأول أو ربح قال سحنون : وقال غيره لا بأس أن يدفع إليه مالا آخر على مثل قراض الأول ، نقدا لا يخلطه بالأول إذا كان فيه ربح .

التالي السابق


الخدمات العلمية