قلت : أرأيت إن
دفعت إلى رجل مالا قراضا بالنصف ، فاشترى به سلعة ، ثم جئته بعد ذلك فقلت له : خذ هذا المال أيضا قراضا واعمل به على حدة بالثلث أو بالنصف ، أيجوز هذا ؟ قال : ما سمعت من
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك فيه شيئا ولا أرى به بأسا قلت : وكذلك إن باع السلعة ولم يأمره بأن يخلطه بالمال الأول ، فنض في يده المال الأول ، وفيه خسارة أو ربح أو مثل رأس ماله سواء ، فجاء رب المال بمال آخر فقال : خذ هذا قراضا ؟ قال : إن كان باع برأس المال - سواء - فلا بأس أن يدفع إليه مالا على مثل قراضه المال الأول لا زيادة فيه ولا نقصان ، وإن كان باع بربح أو وضيعة ، فلا خير في أن يدفع إليه مالا على مثل ما قارضه ، ولا بأدنى ولا بأكثر .
قلت : وإن اشترط عليه بأن يخلطه بالمال الأول لم يعجبك أيضا ؟ قال : هذا بين الفساد لا خير فيه ، إذا كان خسر في المال الأول أو ربح قال
nindex.php?page=showalam&ids=15968سحنون : وقال غيره لا بأس أن يدفع إليه مالا آخر على مثل قراض الأول ، نقدا لا يخلطه بالأول إذا كان فيه ربح .