1. الرئيسية
  2. المدونة
  3. كتاب القراض
  4. في المقارض يدفع إليه ألف درهم على النصف فربح فيها ألفا أخرى فيأتيه رب المال بألف أخرى على أن يخلطها على النصف
صفحة جزء
قلت لابن القاسم : أرأيت إذا دفعه إليه على أن يعمل بكل مال على حياله ، وقد اشترى بالمال الأول سلعة من السلع ؟ قال : هذا جائز قلت : وإن باع السلعة ونض في يديه ثمنها ، فجاء رب المال بمال آخر على أن يعمل به قراضا وقد نض في يديه ربح أو وضيعة ؟ قلت : لا يجوز هذا إذا اشترط أن يخلطه بالمال الأول ، أو اشترط أن لا يخلطه قلت : فيه أنه لا يصلح على حال لم كرهته ؟ قال : لأن مالكا قال في الرجل إذا دفع إلى الرجل مالا قراضا فابتاع به سلعة ، ثم دفع إليه مالا آخر بعد ذلك فابتاع به سلعة أخرى قال مالك : كل مال على حدة ولم ير بهذا بأسا قال : وهكذا قال لنا مالك في الرجل يدفع المالين قراضا ، على أن يكون كل مال على حدة ، وربح هذا على النصف وربح هذا على الثلث ، ولا يخلطهما : إن ذلك مكروه ولو كان المال الأول قد صرفه في عرض من العروض ، كان للعامل أن يمنعه من رب المال حتى يبيعه ، فإذا نض المال الأول ، وكان عينا في يد العامل ، ثم زاده مالا آخر ، فلا بأس بذلك إذا لم يكن في رأس المال الأول زيادة ولا نقصان ، فإن كان فيه زيادة أو نقصان ، لم يصلح حتى يقبض ماله فيقاسمه رب المال ، ثم يدفعه إليه ويزيده من عنده ما شاء ، فيكون قراضا مبتدأ .

التالي السابق


الخدمات العلمية