في
المقارض يبيع بالنسيئة قال : وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : لا يجوز للمقارض أن يبيع بالنسيئة إلا بإذن رب المال ، وهو ضامن إذا باع بالنسيئة بغير أمره . في
المقارض يشترط أن يشتري بماله إلا سلعة كذا وكذا قال : وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : إذا أمره أن لا يعدو البز يشتريه بمقارضته ، فلا يعدوه إلى غيره قال : وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : ولا ينبغي له أن يقارضه على أن لا يشتري إلا البز ، إلا أن يكون البز موجودا في الشتاء والصيف قلت : أرأيت إن
أمره أن لا يشتري إلا البز فاشتراه ، فأراد أن يبيع البز بالعرض ، أيجوز ذلك أم لا ؟ قال : لا أرى أن يجوز له ذلك ; لأنه إذا جاز له ذلك فقد صار له أن يشتري غير البز . قلت : فإن
دفعت إلى رجل مالا قراضا ، فجئته قبل أن يصرفه في شيء ، فقلت له : لا تتجر بها إلا في البز ؟ قال : ذلك لك إذا كان المقارض لم يصرفها في شيء ، وكان البز موجودا لا يخلف في شتاء ولا صيف
nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب عن
nindex.php?page=showalam&ids=16457ابن لهيعة nindex.php?page=showalam&ids=15784وحيوة بن شريح عن
محمد بن عبد الرحمن الأسدي عن
nindex.php?page=showalam&ids=16561عروة بن الزبير عن
nindex.php?page=showalam&ids=137حكيم بن حزام ، أنه كان يدفع المال المقارضة إلى الرجل ، ويشترط عليه أن لا ينزل به بطن واد ، ولا يبتاع به حيوانا ، ولا يحمله في بحر ، ولا يشتري بليل ، فإن فعل شيئا من ذلك فقد ضمن المال ، وإن تعدى أمره ضمن من فعل ذلك ، وكان السبعة يقولون ذلك ، وهم
nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب nindex.php?page=showalam&ids=16561وعروة بن الزبير والقاسم بن محمد nindex.php?page=showalam&ids=15786وخارجة بن زيد بن ثابت nindex.php?page=showalam&ids=16523وعبيد الله بن عبد الله nindex.php?page=showalam&ids=16049وسليمان بن يسار وأبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام مع مشيخة سواهم أهل فضل وفقه