[ ص: 653 ] في المقارض يشترط أن لا يشتري بماله سلعة كذا وكذا قلت : أرأيت إن
دفعت إلى رجل مالا قراضا ، فنهيته عن أن يشتري سلعة من السلع ، فاشترى ما نهيته عنه ، أيكون ضامنا في قول nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك أم لا ؟ قال : قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : هو ضامن إن كنت إنما دفعت إليه المال حين دفعته على النهي وتنهاه عن تلك السلعة قال
ابن القاسم : وأنا أرى ، إن كنت إنما نهيته بعد ما دفعت المال إليه قبل أن يشتري به ، إنه ضامن أيضا قلت : أرأيت إن
اشترى ما نهاه عنه ، كيف يصنع ؟ قال : قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : إن أحب أن يضمنه ماله ضمنه ، وإن أحب أن يقره على القراض فذلك له ، وإن كان قد باع ما اشترى ، فإن كان فيما باع فضل ، كان على القراض ، وإن كان فيه نقصان ، كان ضامنا لرأس المال قلت : ولم قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك هذا ؟ قال : لأنه قد فر بالمال من القراض حين تعدى ليكون له ربحه