قلت : فإن
أخذ المال القراض من غير شرط اشترطه ، فزرع به أيكون قراضا جائزا ؟ قال : لا أرى به بأسا ، إنما هي تجارة من التجارات ، إلا أن يكون زرع به في ظلم بين يرى أنه قد خاطر به في ظلم العامل ،
فأرى أنه ضامن فأما أن يزرع على وجه يعرف وعلى وجه عدل وأمر بين فلا أراه ضامنا قلت : أرأيت ما كره
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك من الشرط في القراض ، أنه يزرع به ويعمل كيف يصنع ؟ قال : لا أقوم على حفظ قول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك فيه ،
وأرى أن يرد إلى أجرة مثله ، ويكون جميع الزرع لصاحب المال ، وهو عندي بمنزلة
رجل قال لرجل : خذ هذا المال قراضا ولا تشتر به إلا دابة فلان ، أو لا تشتر به إلا سلعة كذا وكذا لسلعة غير موجودة ولا مأمونة فهذا والذي اشترط عليه أن يزرع بالمال القراض سواء ، هؤلاء كلهم أجراء قلت : فإن أعطاه مالا قراضا وقال له : اقعد به في القيسارية ، اشتر وبع وما ربحت فبيننا ؟ قال : قد أخبرتك أن
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالكا كره الحوانيت والقيسارية . والحوانيت عندي سواء . قال : وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : لا ينبغي أن يقارض الرجل الرجل بمال ويقول له : على أن لا تشتري إلا من فلان قال
ابن القاسم : فإن نزل كان أجيرا .