1. الرئيسية
  2. المدونة
  3. كتاب القراض
  4. المقارض بألف يبتاع عبدين صفقة واحدة بألفين نقدا أو بألف نقدا وألف إلى أجل
صفحة جزء
المقارض بألف يبتاع عبدين صفقة واحدة بألفين نقدا أو بألف نقدا وألف إلى أجل قلت : أرأيت إن دفعت إلى رجل ألف درهم مقارضة ، فذهب فاشترى عبدين صفقة واحدة بألفين ؟ قال : يكون شريكا مع رب القراض ، يكون نصفها على القراض ونصفها للعامل عند مالك .

وقال : عبد الرحمن بن القاسم ، في رجل دفع إلى رجل مائة دينار قراضا ، فاشترى سلعة بمائتي دينار فنقد مائة ، ومائة إلى سنة ، قال : أرى أن تقوم السلعة بالنقد ، فإن كانت قيمتها خمسين ومائة ، كان لرب المال الثلثان من السلعة ، وكان للعامل الثلث ، فهذه تشبه مسألتك التي فوق هذه ، إلا أن مسألتك شراؤه بالنقد . قال سحنون : إنما تقوم المائة الآجلة وتفض قيمة السلعة عليها وعلى المائة النقد .

التالي السابق


الخدمات العلمية