في الرجل يبتاع السلعة يقصر ماله عنها فيأخذ عليه قراضا يدفعه في ثمنها قال : وسألت
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالكا عن الرجل يبتاع السلعة فيقصر ماله عنها ، فيأتي إلى رجل فيقول له : ادفع إلي مالا قراضا ، وهو يريد أن يدفع ماله في ثمن بقية تلك السلعة التي اشترى ويجعله قراضا ؟ قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : إني أخاف أن يكون قد استغلاها ، فيدخل مال الرجل فيه فلا أحب ذلك . قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : ولو أن رجلا ابتاع سلعة ، فأتى إلى رجل فقال : ادفع إلي مالا أدفعه في ثمنها ويكون قراضا ، قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : لا خير في هذا ، فإن وقع لزم صاحب السلعة رد المال إلى صاحبه ، ويكون له ما كان فيها من ربح وعليه ما كان فيها من وضيعة ، وأراه بمنزلة
رجل أسلف رجلا مائة دينار ، فنقدها في سلعة اشتراها ، على أن له نصف ما ربح فيها وعليه ما كان فيها من وضيعة .