في المقارض يبيع بالقراض ويحتال بالثمن قلت : أرأيت لو أن
رجلا أخذ مالا قراضا ، فاشترى به وباع . فلما باع بعض السلعة احتال بالثمن على رجل مليء أو معسر إلى أجل ، أتراه ضامنا ؟ قال : قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : إذا باع العامل بالدين من غير أن يأمره رب المال بذلك ، فهو ضامن . فأراه إذا احتال بذلك إلى أجل فهو ضامن كمن باع بالدين .