في إيجاب الاعتكاف والجوار وموضع الاعتكاف قلت
لابن القاسم :
ما الذي يجب به الاعتكاف في قول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ؟ فقال : إذا دخل معتكفه ونوى أياما لزمه ما نوى ، قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : وإن نذر أياما يعتكفها لزمه ما نذر . قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : والاعتكاف والجوار سواء ، إلا من نذر مثل جوار
مكة يجاور النهار وينقلب الليل إلى أهله ، قال : فمن جاور هذا الجوار الذي ينقلب به الليل إلى منزله فليس عليه في
[ ص: 296 ] جواره الصيام .
قلت : أكان
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك يلزم الرجل إذا جاور
مكة إذا نوى أن يجاور أن يلزمه الجوار بالنية ؟ فقال : لا إلا أن يكون نذر ذلك . فإن
نذر جوارا ولم يرد الاعتكاف وإنما أراد أن يجاور كما وصفت لك ، ينقلب الليل إلى أهله مثل ما يصنع المجاور
لمكة لزمه ذلك . قال
ابن القاسم : وإنما جوار
مكة أمر يتقرب به إلى الله مثل الرباط والصيام .
قلت : فلو
أن رجلا نذر جوار المسجد مثل جوار مكة في غير مكة ؟ فقال : يلزمه ذلك في أي البلدان كان إذا كان ساكنا في ذلك البلد ، وإن لم يكن ساكنا فيه فقد قال
ابن القاسم في رسم حلف : إن نذر صوما في مثل
العراق وشبهه مما ليس فيه قرية بأنه يصوم بمكانه الذي نذره فيه .
قال : وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : كل من نذر أن يصوم في ساحل من السواحل مثل
الإسكندرية أو
عسقلان أو
بيت المقدس وهو من أهل
مكة أو
المدينة ، فقال : كل ساحل أو موضع يتقرب بإتيانه إلى الله فأنا أرى أن يصوم ذلك الصيام بذلك الموضع الذي نذره ، وإن كان من أهل
مكة أو
المدينة .
قال
سحنون عن
nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب عن
النعمان بن سالم قال : كان على جدتي نذر جوار سنة
لمكة ، فسألت
عائشة فقالت : إنه لا جوار إلا بالصيام استأذني زوجك فإن أذن لك فجاوري .
قال
ابن القاسم وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : ليعتكف المعتكف في عجز المسجد ، قال : فقلنا
nindex.php?page=showalam&ids=16867لمالك :
أتعتكف أهل السواحل في سواحلهم وأهل الثغور في ثغورهم ؟ فقال : إن الأزمنة مختلفة ، من الزمان زمان يؤمن فيه لكثرة الجيوش ويأمن الناس فيعتكف المعتكف رجاء بركة الاعتكاف ، قال وقد تكون ليال يستحب فيها الاعتكاف ، قال فقيل له : فإن
اعتكف المعتكف في الثغور أو في السواحل وجاءه الخوف ، أيترك ما هو فيه من اعتكافه ويخرج ؟
قال : نعم ، فقيل له : فإذا أمن أيبتدئ أم يبني ؟ فقال : بل يبني وهذا آخر ما قاله ، وقد كان قال قبل ذلك : يبتدئ ثم رجع إلى هذا القول فقال : يبني وهو أحب إلي ، قال : وإن كان في زمن الخوف ، فلا يعتكف ولا يدع ما خرج له من الغزو ويشتغل بغيره من الاعتكاف .
قال
سحنون عن
nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب عن
nindex.php?page=showalam&ids=16457ابن لهيعة عن
nindex.php?page=showalam&ids=16656عمارة بن غزية عن
nindex.php?page=showalam&ids=17293يحيى بن سعيد : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=13587أن رسول الله صلى الله عليه وسلم اعتكف في قبة تركية في المسجد } ، قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : ولم أسمع أنه اضطرب بناء يبات فيه ، ولم أره إلا في رحبة المسجد .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=5716عقبة بن نافع عن
nindex.php?page=showalam&ids=15885ربيعة بن أبي عبد الرحمن : إنه كان يكره الاعتكاف في مساجد الموادين ; لأن أهلها رصدة وعدة لها في ليلهم ونهارهم فلا اعتكاف أفضل مما هم فيه .