قلت : فلو
دفعت إلى رجل مالا قراضا ، فبعثت إليه قبل أن يشتري بالمال شيئا فقلت : لا تشتر بالمال شيئا ورده علي ، فتعدى فاشترى به سلعة فربح فيها ؟ قال : ما سمعت من
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك في هذا شيئا ، إلا أني
أرى أن هذا ليس بفار من القراض ، وأراه ضامنا
[ ص: 663 ] للمال والربح له . وإنما هذا بمنزلة رجل عنده وديعة ، فتعدى فاشترى بها سلعة فربح فيها . فالربح له وهو ضامن للوديعة ، وإنما يكون فارا من القراض إذا قال له : لا تشتر سلعة كذا وكذا ، فذهب فاشتراها . فهذا الذي فر من القراض إلى هذه السلعة التي نهاه عنها ليذهب بربح المال فجعل
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك الربح على قراضهما والوضيعة على العامل لتعديه .