صفحة جزء
قلت : فلو دفعت إلى رجل مالا قراضا ، فبعثت إليه قبل أن يشتري بالمال شيئا فقلت : لا تشتر بالمال شيئا ورده علي ، فتعدى فاشترى به سلعة فربح فيها ؟ قال : ما سمعت من مالك في هذا شيئا ، إلا أني أرى أن هذا ليس بفار من القراض ، وأراه ضامنا [ ص: 663 ] للمال والربح له . وإنما هذا بمنزلة رجل عنده وديعة ، فتعدى فاشترى بها سلعة فربح فيها . فالربح له وهو ضامن للوديعة ، وإنما يكون فارا من القراض إذا قال له : لا تشتر سلعة كذا وكذا ، فذهب فاشتراها . فهذا الذي فر من القراض إلى هذه السلعة التي نهاه عنها ليذهب بربح المال فجعل مالك الربح على قراضهما والوضيعة على العامل لتعديه .

التالي السابق


الخدمات العلمية