صفحة جزء
في المقارض يموت أو المقارض قلت : أرأيت إن دفعت إلى رجلين مالا قراضا فهلك الرجلان وقد عملا ؟ قال : قال مالك : في الرجل يدفع إليه المال قراضا يعمل فيه ثم يموت المقارض ، قال : إن كان ورثته مأمونين ، قيل لهم : تقاضوا هذا المال ، وبيعوا ما بقي في يدي صاحبكم من السلع ، وأنتم على الربح الذي كان لصاحبكم ، وإن كانوا غير مأمونين ، فأتوا بأمين ثقة كان لهم ذلك .

وإن لم يأتوا بأمين ثقة ، ولم يكونوا مأمونين ، أسلم المال الدين أو العروض وجميع مال القراض إلى رب المال ، ولم يكن لورثة الميت من الربح قليل ولا كثير . فالذي سألت عنه ، يقال لورثة الميت منهما مثل ما قيل لورثة هذا . قلت : فإن مات رب المال ؟ [ ص: 664 ] قال : فهؤلاء على قراضهم ، بحال ما كانوا إن أراد الورثة ذلك ، فإن أراد الورثة أخذ مالهم كانوا بمنزلة ما وصفت لك في الرجل إذا قارض رجلا فاشترى سلعة ، ثم أراد أخذ ماله ، وهو قول مالك . قلت : أرأيت إن مات رب المال ، والمال في يد المقارض ولم يعمل به بعد ؟ قال : قال مالك : لا ينبغي أن يعمل ويؤخذ منه . قلت : فإن لم يعلم العامل بموت رب المال ، حتى اشترى بالمال سلعة بعد موت رب المال ؟ قال : هو على القراض حتى يعلم بموته .

التالي السابق


الخدمات العلمية