في إقرار المريض في مرضه الوديعة والقراض قلت : أرأيت إن
أقر بدين في مرضه ، ثم أقر بوديعة أو بمال قراض بعينه بعد ما أقر بالدين ؟ قال : كل شيء من هذا أقر به بعينه ، فلا أبالي كان إقراره قبل الدين أو بعد الدين ، أصحابه أولى به ; لأنه لا يتهم في هذا .
وكل شيء من هذا أقر به بغير عينه ، فهو والدين سواء ، وهذا
رأيي ; لأن
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالكا قال : إذا أقر بوديعة بعينها ، أو بمال قراض في مرضه وعليه دين في صحته ببينة ، إن إقراره جائز بما أقر به ، ويأخذ أهل الوديعة وديعتهم وأهل القراض قراضهم
سحنون عن
nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب عن
nindex.php?page=showalam&ids=15124الليث بن سعد ويحيى بن أيوب عن
nindex.php?page=showalam&ids=17293يحيى بن سعيد ، أنه قال في رجل كان قبله مال قراض وعليه دين ، فأخذه غرماؤه ، فقال يحيى : صاحب القراض إن عرف ماله فهو أولى به . قال
يحيى بن أيوب : قال
nindex.php?page=showalam&ids=17293يحيى بن سعيد : وإن لم يعرف ماله بعينه فتقوم عليه البينة فهو أسوة الغرماء .