[ ص: 3 ] كتاب الأقضية قلت
لابن القاسم : ما
قول nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك في الخصمين إذا أتيا إلى القاضي ، فتبين للقاضي الحق لأحدهما ، فأراد أن يحكم على الذي اتضح الحق عليه؟ قال : سمعت
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالكا وهو يقول من وجه الحكم في القضاء ، إذا أدلى الخصمان بحجتهما ، وفهم القاضي عنهما ، فأراد أن يحكم القاضي بينهما ، أن يقول لهما : أبقيت لكما حجة ؟ فإن قالا : لا فصل بينهما وأوقع الحكم ، فإن أتيا بعد ذلك يريدان نقض ذلك لم يقبل ذلك منهما ، إلا أن يأتيا بأمر يرى أن لذلك وجها . قلت : ما
معنى قول مالك يرى لذلك وجها ؟ قال : معناه ، أنه إذا أتى بشاهد عند من لا يرى الشاهد واليمين ، وقال الخصم لا أعلم لي شاهدا آخر ، فوجه القاضي عليه الحكم ، ثم قدر على شاهد آخر بعد ذلك ، أنه يقضي بهذا الآخر ، وما أشبه هذا مما قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك يعرف به وجه حجته .