قلت
لابن القاسم : أرأيت إن
أقام رجل شاهدين على حق له على رجل ، وقال المشهود عليه : أحلفه لي مع شاهديه ؟ قال : قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : لا يحلف له وليس عليه يمين ، إذا أقام شاهدين على حق له على رجل ، إلا أن يدعي أنه قضاه فيما بينه وبينه ، فأرى أن يحلف الطالب على ذلك ، فإن نكل حلف المطلوب وبرئ .