قلت : أرأيت
الصبيان ، هل عليهم يمين في شيء من الأشياء ، أيحلفون إذا ادعي عليهم ، أو يحلفون إذا كان لهم شاهد واحد في قول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ؟ قال : قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : لا يحلف الصبيان في شيء من الأشياء ، ادعوا أو ادعي عليهم حتى يبلغوا . قال : وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ، في الرجل يهلك ويترك أولادا صغارا ، فيوجد للميت ذكر حق فيه شهود ، فيدعي الحي أنه قد قضى الميت حقه ، قال : قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : لا ينفعه ذلك . قال : فقيل
nindex.php?page=showalam&ids=16867لمالك : أفيحلف الورثة ؟ قال : قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : إن كان فيهم من قد بلغ ممن يظن أنه قد علم بالقضاء أحلف ، وإلا فلا يمين عليهم . قلت : فإن
نكل هذا الذي يظن أنه قد علم بالقضاء عن اليمين ، أيسقط الدين كله في قول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ؟ قال : لا يسقط الدين كله ، ولكن يسقط من الدين قدر حقه إذا حلف الذي عليه الحق أنه قد قضى الميت .