قلت : أرأيت
الطلاق ، أيحلف فيه في قول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك إذا ادعته المرأة على زوجها ؟
[ ص: 7 ] قال : قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : لا يحلف لها إلا أن تأتي بشاهد واحد ، فيحلف لها ، وإن أبى قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : آخر ما لقيناه . قال : يسجن حتى يحلف ، وثبت على هذا القول . وقد كان
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك مرة يقول لنا : يفرق بينهما إذا أبى أن يحلف . قال
ابن القاسم : وأنا أرى إن أبى أن يحلف وطال حبسه ; أن يخلى سبيله ويدين في ذلك . قال وقد بلغني ذلك عن
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك .