قلت : أرأيت لو أن
رجلا بيني وبينه خلطة ، ادعيت عليه حقا من الحقوق واستحلفته ؟ قال : قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : إن حلف برئ . قلت : وإن أبى أن يحلف وقال أنا أرد اليمين عليك ؟ قال : قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : إذا أبى أن يحلف لم يقض للمدعى عليه بالحق أبدا ، حتى يحلف المدعي على حقه . ولا يقضي القاضي للمدعي بالحق إذا نكل المدعى عليه عن اليمين ، حتى يحلف المدعي . وإن لم يطلب المدعى عليه يمين الطالب ، فإن القاضي لا يقضي للطالب بالحق إذا نكل المطلوب عن اليمين ، حتى يستحلف الطالب وإن لم يكن يدعي المطلوب يمين الطالب . قال
ابن القاسم : وقال لي
ابن أبي حازم : ليس كل الناس يعرف هذا ، أنه إذا نكل المطلوب عن اليمين أن اليمين على الطالب .