قلت : أرأيت إن
ادعيت قبل رجل حقا فاستحلفته فحلف ، ثم أصبت عليه بينة بعد ذلك ، أيكون لي أن آخذ حقي منه في قول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ؟ قال : قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : نعم ، له أن يأخذ حقه منه إذا كان لم يعلم بينته . قال : وبلغني عن
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك أنه قال : إذا استحلفه وهو يعلم ببينته تاركا لها فلا حق له . قلت : فإن
كانت بينة الطالب غيبا ببلد آخر ، فأراد أن يستحلف المطلوب وهو يعرف أن له بينة ببلاد أخرى فاستحلفه ، ثم قدمت البينة ، أيقضى له بهذه البينة ويرد يمين المطلوب التي حلف بها أم لا في قول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ؟ قال : لم أسمع من
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك في هذا شيئا ، إلا أني أرى أنه إذا كان عارفا ببينة وإن كانت غائبة عنه ورضي باليمين من المطلوب تاركا للبينة ، لم أر له حقا وإن قدمت بينته . قلت : وما
معنى قول nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : تاركا للبينة ؟ أرأيت إن قال : لي بينة غائبة ، فأحلفه لي فإن حلف فقدمت بينتي ، فأنا على حقي ولست بتارك لبينتي ؟ قال : لم أسمع من
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك فيه شيئا ، إلا أني أرى للسلطان أن ينظر في ذلك ، فإن ادعى بينة بعيدة وخاف على الغريم أن يذهب ، أو أن يتطاول ذلك . أرأيت أن يحلفه له ويكون على حقه إذا قدمت بينته ؟ قلت :
وإن كانت البينة ببلاد قريبة ؟ قال : فلا أرى أن يستحلفه له إذا كانت بينته قريبة اليوم واليومين والثلاثة ، ويقال له : قرب بينتك وإلا فاستحلفه على ترك البينة .