قلت : أرأيت
شهادة الرجل ، هل تجوز للصديق الملاطف ؟ قال : قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : شهادة الرجل تجوز لأخيه إذا كان عدلا ولمواليه ، فالصديق الملاطف بهذه المنزلة . قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : إلا أن يكون في عياله أحد من هؤلاء يمونه ، فلا تجوز شهادتهم له . قال
ابن القاسم : ولا تجوز
شهادة السائل ولا الأجير لمن استأجره ، إلا أن يكون بين العدالة وإنما الذي لا تجوز فيه شهادة السؤال ، في الشيء الكثير مثل الأموال وما أشبهها . وأما الشيء التافه اليسير فهو جائز إذا كان عدلا ، وأما الأجير ، فإن كان في عياله فلا تجوز شهادته ، وإن لم يكن في عياله جازت شهادته إذا كان عدلا .