قلت : أرأيت
شهادة رجل وامرأتين ، أتجوز على شهادة رجل في القصاص ؟ قال : لا تجوز ; لأن
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالكا قال : لا تجوز
شهادة النساء في الحدود ، ولا في القصاص ولا في الطلاق ولا في النكاح ، ولا تجوز شهادتهن فيه على شهادة غيرهن في شيء من هذه الوجوه . وتجوز شهادتهن على شهادة ، إذا كان معهن رجل ، في الأموال وفي الوكالات على الأموال . وكذلك قال لي
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : لا تجوز شهادتهن وإن كثرن على شهادة امرأة ولا رجل إذا لم يكن معهن رجل . كذلك قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : وإنما تجوز من النساء إذا شهد امرأتان ، على مال مع يمين صاحب الحق ، فإذا كانت الشهادتان على شهادة كانتا بمنزلة الرجل يشهد على شهادة رجل ، فلا تجوز إلا ومعه غيره . فكذلك هنا لا تجوز إلا ومعهما رجل . وشهادة امرأتين على شهادة رجل وما أكثر منهن بمنزلة واحدة لا تجوز إلا ومعهن رجل إلا أن يشهدن هن أنفسهن على حق ، فيكن بمنزلة الرجل مع اليمين ، وهو قول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك .