قلت : أرأيت
العبيد والإماء والمكاتبين وأمهات الأولاد ، هل تجوز شهادتهم في هلال رمضان أو شوال ؟
قال : ما وقفنا
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالكا على هذا ، وهذا مما لا يشك فيه أن العبيد لا تجوز شهادتهم في الحقوق ، ففي هذا أبعد أن لا تجوز فيه .
قال : وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : في الذين قالوا إنه يصام بشهادة رجل واحد ، قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : أرأيت إن أغمي عليهم هلال
[ ص: 10 ] شوال ، كيف يصنعون ؟ أيفطرون أم يصومون إحدى وثلاثين ؟ فإن أفطروا خافوا أن يكون ذلك اليوم من رمضان ؟ قلت : أرأيت
هلال ذي الحجة ؟ قال : سمعت
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالكا يقول في الموسم : إنه يقام بشهادة رجلين إذا كانا عدلين .