صفحة جزء
قلت : أرأيت إن أقمت شاهدا على مائة وآخر على خمسين ؟ قال : إن أردت أن تحلف مع شاهدك الذي شهد لك بمائة وتستحق المائة فذلك لك ، وإن أبيت أن تحلف وأردت أن تأخذ خمسين فذلك لك .

التالي السابق


الخدمات العلمية