قلت : ما قول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك فيمن
قال لله علي أن أعتكف شهرا أله أن يقطعه ؟ فقال
ابن القاسم : لا ليس له أن يقطعه .
قلت : أرأيت إن
قال لله علي أن أعتكف ثلاثين يوما أله أن يفرق ذلك في قول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ؟ فقال : لا ، قيل : ويكون عليه أن يعتكف في هذا الليل مع النهار ؟ فقال : نعم .
قلت : أرأيت إن
قال رجل : لله علي أن أعتكف شعبان فمضى شعبان وهو مريض أو فرط فيه ، أو كانت امرأة قد نذرت ذلك فحاضت في شعبان ؟
قال : أما التي حاضت فإنها تصل قضاء بما اعتكفت قبل ذلك فإن لم تصل استأنفت ، قال : وأما الرجل المريض فلا قضاء عليه إن تمادى به المرض حتى يخرج الشهر مثل من نذر صوما فمرضه .
قال : ولقد سئل
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك عن رجل
نذر حج عام بعينه أو صيام شهر بعينه ، فمرضه أو حبسه أمر من الله لم يطق ذلك فيه ؟ فقال : لا قضاء عليه لهما ، فالاعتكاف مثله والذي فرط عليه القضاء شهرا كاملا مكان شعبان .