صفحة جزء
قلت : ما قول مالك فيمن قال لله علي أن أعتكف شهرا أله أن يقطعه ؟ فقال ابن القاسم : لا ليس له أن يقطعه .

قلت : أرأيت إن قال لله علي أن أعتكف ثلاثين يوما أله أن يفرق ذلك في قول مالك ؟ فقال : لا ، قيل : ويكون عليه أن يعتكف في هذا الليل مع النهار ؟ فقال : نعم .

قلت : أرأيت إن قال رجل : لله علي أن أعتكف شعبان فمضى شعبان وهو مريض أو فرط فيه ، أو كانت امرأة قد نذرت ذلك فحاضت في شعبان ؟

قال : أما التي حاضت فإنها تصل قضاء بما اعتكفت قبل ذلك فإن لم تصل استأنفت ، قال : وأما الرجل المريض فلا قضاء عليه إن تمادى به المرض حتى يخرج الشهر مثل من نذر صوما فمرضه .

قال : ولقد سئل مالك عن رجل نذر حج عام بعينه أو صيام شهر بعينه ، فمرضه أو حبسه أمر من الله لم يطق ذلك فيه ؟ فقال : لا قضاء عليه لهما ، فالاعتكاف مثله والذي فرط عليه القضاء شهرا كاملا مكان شعبان .

التالي السابق


الخدمات العلمية