قلت : أرأيت إن
أقمت شاهدا واحدا على حق لي ، وأبيت أن أحلف ورددت اليمين على الذي عليه الحق فأبى أن يحلف ؟ قال : يغرم عند
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك .
قلت : ويغرمه ولا ترد اليمين علي ؟ قال : نعم ، إذا أبيت أن تحلف مع شاهدك ورددت اليمين عليه ، فإن أبى أن يحلف غرم ولم يرجع اليمين عليك ، وهو قول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك .
قال : وهذا مخالف للذي لم يأت بشاهد ; لأن اليمين إنما كانت مع الشاهد للمدعي ، وإذا لم يحلف ردت على المدعى عليه ، فإن حلف وإلا غرم ولأن اليمين في الذي لا شاهد له إنما كانت على المدعي لا عليه ، فإن حلف وإلا ردت اليمين على المدعي ، فإن حلف وإلا فلا شيء له . قال : وهذا قول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك .