صفحة جزء
قلت : أرأيت الأجير ، هل تجوز شهادته لمن استأجره ؟ قال : قال مالك : لا تجوز شهادة من في عيال الرجل للرجل ، فأرى الأجير بهذه المنزلة إلا أن يكون أجيرا لا يكون في عياله ولا مؤنته .

التالي السابق


الخدمات العلمية