قلت : أرأيت إن
شهد رجلان أن لهما ولفلان معهما على فلان ألف درهم ، أتجوز شهادتهما لفلان بحصته من الدين ؟
قال : لا تجوز .
قال : وبلغني عن
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك أنه قال في رجل إذا شهد لرجل في ذكر حق له فيه شيء لم تجز شهادته له ولا لغيره وهذا مخالف للوصية ولا أعلمه إلا من قول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : ولو شهد رجل على وصية قد أوصى له فيها ، فإن كان الذي أوصى له به شيئا تافها يسيرا لا يتهم عليه ، جازت شهادته له ولغيره . وإن كان شيئا كثيرا يتهم عليه لم تجز له ولا لغيره ، والحقوق ليست كذلك إذا أردت شهادته في حق له وإن لم تجز لغيره . وذلك أنه لا ينبغي أن يجاز بعض الشهادة ويرد بعضها . ولو أن رجلا شهد على وصية رجل وفيها عتق ووصايا لقوم ، لم تجز شهادته في العتق ، وجازت للقوم مع أيمانهم . وإنما ترد شهادته إذا شهد لغيره إذا كان يشهد لنفسه ، ولذلك الرجل فيه حق . فهذا الذي ترد شهادته له ولغيره ، وهذا أحسن ما سمعت .
قلت
لابن القاسم : فإن أحلفتهم مع الشاهد في الوصية وفيها العتق والثلث
[ ص: 11 ] لا يحمل ؟ قال : إنما يكون لهم بأيمانهم ما فضل عن العتق .