صفحة جزء
قلت : أرأيت إن مات عندنا ميت ، فأتى رجل فأقام البينة بأنه ابن الميت ، ولم تشهد الشهود بأنهم لا يعلمون له وارثا غيره ، أتجيز شهادتهم ويعطى هذا الميراث أم لا يعطى من الميراث شيئا ؟ وهل تحفظ قول مالك في هذا الوجه ؟ قال : وجه الشهادة عند مالك في هذا ، أن يقولوا إنه ابنه لا يعلمون له وارثا غيره .

قال ابن القاسم : فإذا لم يشهد الشهود أنهم لا يعلمون له وارثا غيره ، فأرى أن ينظر السلطان في ذلك ويسأل وينظر .

التالي السابق


الخدمات العلمية