قلت : أرأيت إن
مات عندنا ميت ، فأتى رجل فأقام البينة بأنه ابن الميت ، ولم تشهد الشهود بأنهم لا يعلمون له وارثا غيره ، أتجيز شهادتهم ويعطى هذا الميراث أم لا يعطى من الميراث شيئا ؟ وهل تحفظ قول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك في هذا الوجه ؟ قال : وجه الشهادة عند
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك في هذا ، أن يقولوا إنه ابنه لا يعلمون له وارثا غيره .
قال
ابن القاسم : فإذا لم يشهد الشهود أنهم لا يعلمون له وارثا غيره ، فأرى أن ينظر السلطان في ذلك ويسأل وينظر .