قلت : أرأيت إن
أقمت البينة على دار أنها دار جدي ، ولم تشهد الشهود أن جدي مات وتركها ميراثا لأبي ، وأن أبي مات وتركها ميراثا لورثته ، لم يحددوا المواريث بحال ما وصفت لك ؟ قال : سألنا
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالكا عنها فقال : ينظر في ذلك ، فإن كان المدعي حاضرا بالبلد التي الدار بها ، وقد حيزت دونه السنين يراهم يسكنون ويحوزون بما تحاز به الدور ، فلا حق له فيها . وإن كان لم يكن بالبلد الذي الدار به ، وإنما قدم من بلاد أخرى فأقام البينة على أنها دار أبيه ودار جده ; قال
nindex.php?page=showalam&ids=15968سحنون : وحددوا المواريث حتى صار ذلك إليه .
قال
ابن القاسم : قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : يسأل من الدار في يديه ، فإن أتى ببينة على أصل شراء ، أو الوجه الذي صارت به إليه ، وإلا فسماع من جيرانه أو من غير جيرانه ، أن جده أو والده كان اشترى هذه الدار ، أو هو نفسه إذا طال الزمان ، فقالوا : طال سمعنا أنه اشتراها ، فههنا عندنا دور يعرف لمزاولها تقادم الزمان ، وليس على أصل الشراء بينة ، وإنما هو سماع من الناس أن فلانا اشترى هذه الدار .
قلت : أرأيت إن
أتى الذي الدار في يديه ببينة ، يشهدون أنهم سمعوا أن هذا الرجل الذي في يديه الدار ، اشترى هذه الدار أو اشتراها والده أو اشتراها جده ، إلا أنهم قالوا : سمعنا أنه اشتراها ولكنا لم نسمع بالذي اشتراها منه من هو ؟ قال : لم أسمع من
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك في هذا شيئا ، ولا أرى ذلك حتى يشهدوا على سماع صحة أنه اشتراها من فلان أبي هذا المدعي أو جده .