[ ص: 13 ] كتاب القضاء قلت : هل كان
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك يرى
للقاضي إذا قضى بقضية ، ثم تبين له أن غير ما قضى به أصوب مما قضى به ، أله أن يرد قضيته ويقضي بما رأى بعد ذلك ، وإن كانت قضيته الأولى مما قد اختلف فيها العلماء ؟ قال : إنما قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : إذا تبين له أن الحق في غير ما قضى به رجع فيه ، وإنما الذي لا يرجع فيما قضت به القضاة مما اختلف الناس فيه .