صفحة جزء
قلت : هل كان مالك يقول : لا يقضي القاضي بشهادة الشهود حتى يسأل عنهم ؟ قال : قال مالك : نعم ، يسأل في السر عنهم .

قلت : فهل يقبل تزكية واحد ؟ قال : قال مالك : لا يقبل في التزكية أقل من رجلين . قال ابن القاسم : قال مالك : من الناس من لا يسأل عنهم وما يطلب منهم من التزكية لعدالتهم عند القاضي . قلت : ويزكى الشاهد وهو غائب عن القاضي ؟ قال : نعم . قلت : أرأيت إذا زكوا في السر أو العلانية ، أيكتفي بذلك مالك ؟ قال : نعم ، إذا زكاه رجلان أجزأه .

التالي السابق


الخدمات العلمية