قلت :
هل كان nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك يقول : لا يقضي القاضي بشهادة الشهود حتى يسأل عنهم ؟ قال : قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : نعم ، يسأل في السر عنهم .
قلت :
فهل يقبل تزكية واحد ؟ قال : قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : لا يقبل في التزكية أقل من رجلين . قال
ابن القاسم : قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : من الناس من لا يسأل عنهم وما يطلب منهم من التزكية لعدالتهم عند القاضي . قلت :
ويزكى الشاهد وهو غائب عن القاضي ؟ قال : نعم . قلت : أرأيت إذا
زكوا في السر أو العلانية ، أيكتفي بذلك nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ؟ قال : نعم ، إذا زكاه رجلان أجزأه .