صفحة جزء
قلت : هل كان مالك يقيل الشاهد إذا جاء يستقيل شهادته ؟ قال : أما إذا كان ذلك بعد أن يحكم بشهادته فلا يقيله ، إلا أنه كان يقول : لا تجوز شهادته فيما يستقيل . وأما إذا استقال قبل أن يقضى بشهادته ، فإني لم أسمع أن أحدا شك في أنه يقال ولا تفسد بذلك شهادته إذا ادعى الوهم والشبهة ، إلا أن يعرف منه كذب في شهادته فترد شهادته في هذه وفيما يستقيل .

التالي السابق


الخدمات العلمية