فقلت : أرأيت إذا
عزل القاضي أو مات ، وقد شهدت الشهود عند المعزول أو الميت وأثبت ذلك في ديوانه ، أينظر هذا الذي ولي القضاء في شيء من ذلك ويجيزه ؟ قال : لا يجيز شيئا من ذلك إلا أن تقوم عليه بينة ، فإن لم تقم عليه بينة لم يجز شيء من هذا ، وأمرهم هذا القاضي المحدث أن يعيدوا شهاداتهم .
قلت : فإن
قال القاضي المعزول : كل شيء في ديواني قد شهدت به الشهود عندي ؟
قال : لا أرى أن يقبل قوله ولا أراه شاهدا ، وكذلك بلغني أن
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالكا قاله .
قلت :
أفيكون لي على المشهود عليه اليمين بالله الذي لا إله إلا هو ، ما هذه الشهادة التي في ديوان القاضي مما شهدت الشهود عليك ؟ قال : نعم ، يلزمه اليمين ، فإن نكل عن اليمين أمضيت عليه تلك الشهادة .
قال : وإذا نكل عن اليمين أحلف المشهود له الطالب ، ويثبت له الشهادات ، وينظر فيه القاضي المحدث بحال ما كان للمعزول ينظر فيها ؟ قال : وما سمعت هذا من
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك .