قلت : أرأيت إن
كتب قاض إلى قاض ، فمات الذي كتب الكتاب قبل أن يصل الكتاب إلى القاضي المكتوب إليه ، أو عزل أو مات المكتوب إليه ، أو عزل وولي القضاء غيره ، أيقبل هذا الكتاب في قول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك أم لا ، وإنما كتب الكتاب إلى غيره ؟ قال : سمعت
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالكا يقول : ذلك جائز ، ولا أدري موت أيهما ذكر ، موت الذي كتب أو موت المكتوب إليه ، وهذا كله جائز عند
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك . من عزل منهما أو مات منهما أو مات فالكتاب جائز ، ينفذه هذا الذي ولي وإن كان الكتاب إنما كتب إلى غيره . قلت : أرأيت
كتب القضاة ، أتجوز في قول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك في الحدود والقصاص ؟ قال : قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : شهادة الشهود على الحدود وغيرها جائزة . ففي هذا ما يدلك أن كتب القضاة في ذلك جائزة في رأيي .