قلت : أرأيت
أجر القسام ، أعلى عدد الأنصباء أم على عدد الرءوس ؟ قال : كان
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك يكرهه ، فأنا أرى إن وقع ذلك أن يكون على عدد الرءوس إن لم يشترطوا بينهم شيئا .
قلت : أرأيت
القسام إذا شهدوا أنهم قسموا هذه الدار بينهم ؟ قال : ما سمعت من
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك فيه شيئا ، ولا أرى أن يجوز إنما ذلك مثل شهادة القاضي ; لأنهم شهدوا على فعل أنفسهم ليجيزوه . قلت
لابن القاسم : أرأيت إن
قسموا فادعى بعضهم الغلط في القسمة ، أيقبل قوله في قول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك أم لا ؟ قال : قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : فيمن باع ثوبا فادعى الغلط يقول : أخطأت به ، أو باعه مرابحة فيقول : أخطأت : إنه لا يقبل قوله إلا ببينة أو أمر يستدل به على قوله أن ثوبه ذلك لا يؤخذ بذلك الثمن ، فأرى القسمة بهذه المنزلة ; لأن القسمة بمنزلة البيوع .