[ ص: 16 ] قلت
لابن القاسم : أرأيت
القاضي ، أينبغي له أن يتخذ قاسما من أهل الذمة أو عبدا أو مكاتبا ؟ قال : لا ينبغي له ذلك ; لأن
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالكا قال في كتاب
أهل الذمة ما قد أعلمتك .
قال
ابن القاسم : ولا ينبغي له أن يتخذ في شيء من أمور المسلمين إلا العدول المرضيين ، وهذا رأيي . قال : وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : كان
nindex.php?page=showalam&ids=15786خارجة بن زيد nindex.php?page=showalam&ids=16879ومجاهد يقسمان في زمانهما ولا يأخذان على ذلك أجرا .