قلت : أرأيت إن
سمع القاضي رجلا يقذف رجلا ، أيقيم عليه الحد أم لا ؟ قال : بلغني أن
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالكا قال : إن سمع السلطان رجلا يقذف رجلا ، فإنه لا يجوز فيه العفو .
قال
ابن القاسم : وذلك إذا كان مع السلطان شهود غيره فإنه لا يجوز فيه العفو ، إلا أن يكون المقذوف يريد سترا يخاف إن لم يجز عفوه عن القاذف أن يأتي القاذف بالبينة أنه كذلك . فقيل
nindex.php?page=showalam&ids=16867لمالك : فكيف يعرف ذلك ؟ قال : يسأل الإمام في السر ويستحسن ذلك ، فإذا أخبر أن ذلك أمر قد سمع أجاز عفوه .