قلت
لابن القاسم : أرأيت
القاضي إذا باع مال اليتامى ، أو باع مال رجل مفلس في الدين ، أو باع مال ميت وورثته غيب ، على من العهدة ؟ قال : قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك في الوصي : إنه لا عهدة عليه ، فكذلك القاضي لا عهدة عليه . قلت :
فعلى من عهدة المشتري إذا باع الوصي تركة الميت ؟ قال : في مال اليتامى . قلت :
فإن [ ص: 17 ] ضاع الثمن ، أو ضاع مال اليتامى ولا مال لليتامى غير ذلك واستحقت السلع التي باع ؟ قال : بلغني عن
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك أنه قال : لا شيء عليهم .
قال : وأخبرني بذلك عن
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك من أثق به .