[ ص: 18 ] كتاب الشهادات في شهادة الأجير قلت
nindex.php?page=showalam&ids=16337لعبد الرحمن بن القاسم : أرأيت
الأجير ، هل تجوز شهادته لمن استأجره ؟ قال : قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : لا تجوز
شهادة من هو في عيال الرجل للرجل .
قال
ابن القاسم : إلا أن يكون أجيرا لا يكون في عياله ولا في مؤنته .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=16338عبد الرحمن بن القاسم : لا تجوز شهادة الأجير لمن استأجره ، إلا أن يكون مبرزا في العدالة . وهذا قول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ، وإذا كان الأجير في عياله فلا تجوز شهادته ، وإن كان ليس في عياله جازت شهادته .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=15968سحنون : وإنما رددت شهادته إذا كان في عياله ; لأنه يجر إليه وجره إليه جر إلى نفسه ، ألا ترى أن الأخ إذا كان في عيال أخيه لم تجز شهادته لجره إليه ، وجره إليه جر إلى نفسه . فإذا لم يكن في عياله وكان مبرزا في حاله ، جازت شهادته له في الأموال والتعديل . وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=30052لا تجوز شهادة خصم ولا ظنين ولا جار إلى نفسه }
أشهل بن حاتم عن
nindex.php?page=showalam&ids=16453عبد الله بن عون عن
nindex.php?page=showalam&ids=16972ابن سيرين عن
nindex.php?page=showalam&ids=16097شريح أنه قال : لا أجيز شهادة القريب ولا الشريك لشريكه ، ولا الأجير لمن استأجره ، ولا العبد لسيده ، ولا الخصم ولا دافع المغرم .