صفحة جزء
في شهادة السؤال قال عبد الرحمن بن القاسم : لا تجوز شهادة السؤال وهذا قول مالك ، وإنما الذي لا تجوز فيه شهادة السؤال في الشيء الكثير الأموال وما أشبهها ، وأما الشيء التافه اليسير فهي جائزة إذا كان عدلا قال ابن وهب : وأخبرني بعض أهل العلم قال : سمعت رجالا من أهل العلم يقولون : لم يكن السلف الذين مضوا يجيزون شهادة القانع .

قال ابن وهب : وكان بعض من مضى لم يكن يجيز شهادة السائل .

التالي السابق


الخدمات العلمية