في شهادة السؤال قال
nindex.php?page=showalam&ids=16338عبد الرحمن بن القاسم : لا تجوز
شهادة السؤال وهذا قول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ، وإنما الذي لا تجوز فيه شهادة السؤال في الشيء الكثير الأموال وما أشبهها ، وأما الشيء التافه اليسير فهي جائزة إذا كان عدلا قال
nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب : وأخبرني بعض أهل العلم قال : سمعت رجالا من أهل العلم يقولون : لم يكن السلف الذين مضوا يجيزون شهادة القانع .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب : وكان بعض من مضى لم يكن يجيز شهادة السائل .